الشيخ المفلح الصميري البحراني

391

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في المباشر * ( قال رحمه اللَّه : ولا يصح التدبير الا من بالغ ، عاقل ، قاصد ، مختار ، جائز التصرف . فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره . وروي : أنه إذا كان مميزا له عشر سنين صح تدبيره ، ولا يصح تدبير المجنون ، ولا المكره ، ولا السكران ، ولا الساهي ، وهل يصح التدبير من الكافر ؟ الأشبه : نعم ، حربيا كان أو ذميا . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : في تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين ، وقد مضى البحث في تصرفات من بلغ عشر سنين مرارا متعددة « 17 » . الثانية : في تدبير الكافر ، وهو مبني على اشتراط نية القربة ، فمن اشتراطها منع تدبير الكافر ، ومن لم يشترطها لم يمنع من ذلك ، وقد مضى البحث في اشتراط نية القربة وعدمه « 18 » . * ( قال رحمه اللَّه : ولو دبر المسلم ثمَّ ارتد لم يبطل تدبيره ، ولو مات في حال

--> « 17 » - ص 358 . وج 2 ص 12 . « 18 » - ص 388 .